العقوبات والمسطرةتوقيف المركبات وإيداعها بالمحجز

المادة 109 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة، داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة، من ساعة توقيف المركبة، ومع مراعاة أحكام البندين 3 و5 من المادة 104 أعلاه، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة، تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز. وتحرر السلطة عندئذ محضرا بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف . غير أنه في الحالات المشار إليها في البنود 5 و6 و7 و9 و11 من المادة 103 أعلاه، يمدد الأجل المذكور في الفقرة الأولى إلى سبعة أيام.
🔎 افتح المادة 109 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←