عندما يحرر أكثر من محضر لسائق بشأن مخالفة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة أو في معداتها، ماعدا العيوب المتعلقة بأجهزة السلامة، فلا يجوز معاقبته إلا مرة واحدة من أجل ارتكاب نفس المخالفة داخل أجل اثنين وسبعين (72) ساعة الفاصل بين المعاينة الأولى والمعاينة الأخيرة للمخالفة.
العقوبات والمسطرةأحكام عامة
المادة 145 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب