يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته، التي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك. في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف ( 20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف. يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة. توقف المركبة موضوع المخالفة وتودع بالمحجز. ولا يسمح بإعادة استخدامها، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
العقوبات والمسطرةالجنح
المادة 157 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب