العقوبات والمسطرةالجنح

المادة 166 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، على ما يلي : 1 - القيام في الطريق العمومية أو ملحقاتها باستخدام مركبة أو أي آلة أو أريبة أخرى قد تلحق أضرارا بالطريق المذكورة أو بملحقاتها. ويحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بأداء مصاريف إصلاح الخسائر التي ألحقت بالطريق العمومية أو بملحقاتها ؛ 2 - ترك مركبة أو حمولة أو هما معا على الطريق العمومية أو على ملحقاتها. ويحكم على المخالف علاوة على ذلك، بإرجاع مصاريف إزاحة المركبة أو الحمولة. المادة 1-166 كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل أو تساوي ثلاثين (30) يوما، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3000) درهم. يعاقب السائق بضعف الغرامة المحددة أعلاه وبالحبس من شهر واحد (1) إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية : 1 - إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة ؛ 2 - إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛ 3 - إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛ 4 - إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية ؛ 5 - إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يق�ضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛ 6 - إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية : أ) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر ؛ ب) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة «قف» (Stop) ؛ ج) عدم احترام حق الأسبقية ؛ د) التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني ؛ ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية ؛ و) السير في اتجاه ممنوع ؛ ز) التجاوز المعيب. 7 - إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها. المادة 166 - 2 يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها من 2 إلى 6 من الفقرة الثانية من المادة 166 - 1 أعلاه، لتوقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها شهر. يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليهما في 1 و7 من الفقرة الثانية من المادة 166 - 1 أعلاه، لتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى سنتين. ولا ترجع رخصة السياقة من قبل الإدارة إلا بعد الإدلاء بما يفيد خضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 166 - 1 أعلاه. يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 166 - 1 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا. إذ ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 166 - 1 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
🔎 افتح المادة 166 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←