يخضع لزوما، بأمر من وكيل الملك، لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 167 أعلاه أو تعرضه لعاهة مستديمة كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 169 أعلاه.
العقوبات والمسطرةالجنح
المادة 171 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب