العقوبات والمسطرةالمخالفات

المادة 186 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و47 و48 و64 و65 و87 و88 و92 و93 أعلاه و309 أدناه، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم . في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�ضيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
🔎 افتح المادة 186 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←