يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي : 1 - مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية ؛ 2 - المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها ؛ 3 - تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون ؛ 4 - الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات ؛ 5 - توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛ 6 - اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛ 7 - استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون ؛ 8 - الولوج إلى المركبة وتجهيزاتها ؛ 9 - الولوج إلى محلات المقاولات التي تنجز عمليات نقل البضائع والمسافرين لحسابها أو بأمر منها، من أجل مراقبة احترامها لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
العقوبات والمسطرةمعاينة المخالفات
المادة 191 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب