استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه : 1 - يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا، داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ؛ 2 - يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية، لكن فقط، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
شروط السير على الطريق العموميةإلزامية رخصة السياقة
المادة 2 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب