تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة : 1 - إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية أو بقواعد إنجاز أي خدمة أخرى عهدت له من طرف الإدارة ؛ 2 - إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص يفوق 50 %. تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةالعقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية
المادة 281 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب