تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةالعقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية

المادة 285 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات لا يتقيد بأحكام المادة 273 وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 280 أعلاه. في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف (40.000) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم.
🔎 افتح المادة 285 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←