دون الإخلال بالموانع المقررة في أحكام تشريعية أخرى والمتعلقة بما يلحق بالطريق العمومية من تخريب أو تلف أو ضرر، يمنع القيام بالأفعال التالية : 1 - الترامي على محرم الطريق العمومية ؛ 2 - إتلاف محرم الطريق العمومية والمغروسات والأبنية والأنصاب والقارعات وغيرها من المباني التي تكون جزءا من الطريق العمومية والمنشآت والتجهيزات المقامة لصالح السير أو للمنفعة أو للزينة العموميتين ؛ 3 - عرقلة حرية سيلان المياه في القنوات أو المنشآت أو الأحافير بالطريق العمومية ؛ 4 - ترك مياه تنسكب على محرم الطريق العمومية أو إلقاؤها عليه أو ترك أو رمي مواد على محرم الطريق العمومية، إذا كان من شأن ذلك أن يضر بالصحة العامة وبسلامة وسهولة السير ؛ 5 - رمي أشياء مشتعلة أو قابلة للاشتعال على الطريق العمومية وملحقاتها ؛ 6 - إقامة بناءات خلف محرم الطريق بالشريط الوقائي الجانبي المقرر في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ 7 - القيام بتعليق أي �ضيء أو وضع أية كتابة أو أي شكل آخر على لوحة للتشوير الطرقي أو على أي تجهيز طرقي آخر ؛ 8 - عرض أو بيع مواد أو بضائع على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود ؛ 9 - ترك الحيوانات ترعي في محرم طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار ؛ 10 - وضع لوحات الإشهار على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود.
القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العموميةالأعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية وملحقاتها
المادة 289 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب