أحكام متفرقة وانتقالية وختاميةأحكام ختامية

المادة 318 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر .2010 ****** المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 1437 ( 18 يوليو 2016 ) تدخل أحكام المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلقة بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييرها بموجب هذا القانون، حيز التنفيذ، فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك، وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة. تخول رخصة السياقة من الصنف «أ1» (A1) المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الحق في سياقة الدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك. تخول رخصة السياقة من الصنف «أ» (A) المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الحق في سياقة الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك. تطبق أحكام المادة 38 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بهذا القانون، والمتعلقة بمدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وتجديده على رخص السياقة المسلمة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. يحدد للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلقة بمدونة السير على الطرق، أجل جديد مدته سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لتقديم طلب رخصة مدرب لتعليم السياقة. يحدد للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلقة بمدونة السير على الطرق، الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب، لمدة سنتين متصلتين على الأقل قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أجل جديد مدته سنة من التاريخ السالف الذكر لتقديم طلب رخصة مدرب لتعليم السياقة وفق الشروط المنصوص عليها في نفس الفقرة.
🔎 افتح المادة 318 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←