في ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه وفي حالة فقدانه مجموع النقط ، يتلقى المعني بالأمر من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، موجهة إليه بالعنوان المصرح به للإدارة، تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها وبالمخالفة الأخيرة التي ترتب عليها خصم مجموع النقط والأمر بتسليم رخصة السياقة التي بحوزته إلى مصالح الإدارة المذكورة، داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالرسالة، ويفقد بذلك حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.
شروط السير على الطريق العموميةتخصيص النقط لرخصة السياقة
المادة 32 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب