إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة ال�ضيء المق�ضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية، خصص لرخصته من جديد، الرصيد الأق�ضى من النقط المحدد في المادة 27 أعلاه. استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لصاحب رخصة السياقة، بعد الفترة الاختبارية وقبل انصرام الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، أن يسترجع مرة واحدة أربع (4) نقط إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المادة 34 أعلاه، وذلك دون تجاوز الحد الأق�ضى للرصيد المخصص لرخصة السياقة. غير أنه، ومع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه: - إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة ال�ضيء المق�ضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية، يسترجع أربع (4) نقط ؛ - إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنتين من التاريخ المشار إليه أعلاه وكان الرصيد المتبقى من النقط يقل عن ثمان (8) نقط، يرفع هذا الرصيد إلى اثنتي عشرة (12) نقطة.
شروط السير على الطريق العموميةتخصيص النقط لرخصة السياقة
المادة 35 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب