لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني : - مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص ؛ - مركبات النقل العمومي للأشخاص ؛ - مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف «د» (D) أو «هـ» «د» ((D)E) نقل المستخدمين والنقل المدر�ضي ؛ - سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني ؛ - حافلات النقل الحضري ؛ - مركبات الإغاثة. تسلم الإدارة بطاقة سائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا. يجب الإدلاء ببطاقة سائق مهني إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.
شروط السير على الطريق العموميةالسياقة المهنية
المادة 40 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب