يجب على المشتري، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها، أن يوجه داخل أجل ثلاثين (30) يوما، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه وصلا بذلك.
شروط السير على الطريق العموميةالمركبات المصابة في حادثة
المادة 76 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب