يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل، يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في المادة 81 بعده، أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف. يجب أن تقيد في شهادة التسجيل كل مركبة مدرجة في عداد التحف عبارة «مركبة مدرجة في عداد التحف».
شروط السير على الطريق العموميةالمركبات المدرجة في عداد التحف
المادة 80 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب