لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات، إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية : 1 - أن لا تقل سنه عن : - 14 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «أم» (AM) ؛ - 16 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «أ1» (A1) ؛ - 18 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «أ» (A) والصنف «ب» (B) والصنف «ه (ب)» ((B)E) ؛ - 21 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «ج» (C) و«د» (D) و«هـ (ج)» ((C)E) و«هـ (د)» ((D)E). ويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما يتعلق الأمر بسياقة مركبة من الصنف «ب» (B)مخصصة لمصلحة للنقل الجماعي للأشخاص ؛ 2 - أن يكون أهلا بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة السياقة. وتثبت هذه الأهلية بشهادة طبية مسلمة وفق الفرع 2 بعده ؛ 3 - أن يثبت خضوعه لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض مع مراعاة أحكام المادة 251 أدناه ؛ 4 - أن يكون حاصلا على : - رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف «ب» (B) وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنفين «ج» (C) و«د» (D) ؛ - رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف «ب» (B) وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنف «هـ (د)» ((D)E) ؛ - رخصة السياقة من الصنف «ج» (C) للحصول على رخصة السياقة من الصنف «هـ (ج)» ((C)E) ؛ - رخصة السياقة من الصنف «د» (D) للحصول على رخصة السياقة من الصنف «هـ (د)» ((D)E).
شروط السير على الطريق العموميةشروط الحصول على رخصة السياقة
المادة 11 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب