شروط السير على الطريق العموميةأصناف رخصة السياقة

المادة 8 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو مقرر في المادة 7 أعلاه. غير أن : 1 - رخصة السياقة من الصنف «هـ (ج)» ((C)E) أو «ه (د)» ((D)E)، تقبل أيضا بالنسبة للصنف «هـ (ب)» ((B)E)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف «ب» (B) ؛ 2 - رخصة السياقة من الصنف «هـ (ج)» ((C)E)، تقبل أيضا بالنسبة للصنف «ه (د)» ((D)E)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف «د» (D). 3 - رخصة السياقة من الصنف «أ » (A) تقبل أيضا بالنسبة للصنف «أ 1» (A1) و«أم» (AM) ؛ 4 - رخصة السياقة من الصنف «ب» (B) أو من الصنف «أ 1» (A1) تقبل أيضا بالنسبة للصنف «أم» (AM) : مع مراعاة أحكام المادة 309 بعده، تخول رخصة السياقة من الصنف «ي» (J) المسلمة قبل تاريخ صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف «أ1» (A1).
🔎 افتح المادة 8 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←