العقوبات والمسطرةأحكام متفرقة

المادة 119 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

كل مالك مركبة أجنبية، لاتتوفر على رقم تسجيل مغربي، يقوم بعملية النقل بين نقطتين داخل التراب المغربي، دون ترخيص خاص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، يعاقب بغرامة إدارية مبلغها خمسة آلاف (5000) درهم عن كل طن من الوزن الإجمالي للمركبة محملة. كل جزء من الطن يعتبر طنا. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، ترفع الغرامة إلى الضعف. تودع المركبة موضوع المخالفة بالمحجز إلى غاية أداء مبلغ الغرامة.
🔎 افتح المادة 119 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←