العقوبات والمسطرةالجنح

المادة 177 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40 % بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألفي (2.000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة. يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�ضيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف. يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك.
🔎 افتح المادة 177 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←