دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ألف وخمسمائة (1.500) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم عن كل طن زائد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن. يمكن للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�ضيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبة إلى الضعف. يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأق�ضى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.
العقوبات والمسطرةالجنح
المادة 178 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب