العقوبات والمسطرةالجنح

المادة 164 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك. يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخالفة ناتجة عن فعله الشخ�ضي. المادة 164 - 1 يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم، كل مشغل لسائق مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، لم يحتفظ وبشكل مرتب، بوثائق تسجيل المعطيات المستعملة من خلال هذا الجهاز لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من تاريخ استعمالها. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�ضيء المق�ضي به، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
🔎 افتح المادة 164 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←