تختص السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو الموظفون المنتدبون من لدنها لهذا الغرض، والمنشورة قائمتهم في الجريدة الرسمية، وحدهم بإصدار الأمر أو القيام أو العمل على القيام، تحت مسؤوليتهم، بتسجيل المعطيات المنصوص عليها في هذا القانون وتصحيحها وتحيينها وكذا بإخبار الأشخاص المعنيين بالتسجيل المذكور و ببحث طلبات الاطلاع والتصحيح.
العقوبات والمسطرةالجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات
المادة 122 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب