العقوبات والمسطرةالجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات

المادة 126 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5000) درهم على القيام، بسوء نية، بتسجيل إدانة قضائية أو قرار إداري في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أو في الجذاذية الوطنية للمركبة.
🔎 افتح المادة 126 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←