العقوبات والمسطرةالجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات

المادة 127 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

بصرف النظر عن العقوبة الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل انتحال لاسم أو صفة قصد الحصول على كشف للبيانات المسجلة والمتعلقة بأحد الأغيار. تطبق نفس العقوبة على الاطلاع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على معلومات اسمية غير منصوص صراحة في هذا القانون على إمكانية إفشائها.
🔎 افتح المادة 127 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←