العقوبات والمسطرةالجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات

المادة 132 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها وبهوية صاحبها، بناء على طلبهم، إلى : 1 - محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة ؛ 2 - السلطات الأجنبية المختصة، قصد إثبات صحة رخصة السياقة، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل ؛ 3 - ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي ؛ 4 - الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء مراقبات على الطريق العمومية، تطبيقا لأحكام هذا القانون ؛ 5 - السلطات الإدارية المدنية أو العسكرية، بالنسبة للأشخاص المستخدمين أو الممكن استخدامهم بصفة سائقي مركبات ذات محرك.
🔎 افتح المادة 132 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←