يكون مالك المركبة أو الشاحن أو الناقل للبضائع أو للأشخاص عبر الطرق أو الوكيل بالعمولة أو المرسل أو المرسل إليه أو كل مصدر آخر للأمر، الذي أحدث أو ساهم في إحداث وضعية مسببة لضرر، مسؤولا جنائيا، إذا ثبت أنه خرق بشكل عمدي أحد واجبات الاحتياط الخاصة أو أحد واجبات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه أو أنه ارتكب خطأ يعرض الغير لخطر جسيم. دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم الشخص الذي يقوم عمدا بإصدار أوامر أو بارتكاب أعمال ساهمت في إحداث إحدى الوضعيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. في حالة العود، يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبضعف الغرامة المقررة في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. إذا كان الشخص الصادر عنه الأمر شخصا معنويا، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسة وثلاثين ألف (35.000) درهم، دون الإخلال بالمخالفات التي يمكن أن يرتكبها مسيرو الشخص المعنوي. وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
العقوبات والمسطرةأحكام عامة
المادة 143 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب