يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل شخص : 1 - استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون له الحق في ذلك ؛ 2 - أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ؛ 3 - زيف أو زور رخصة السياقة الخاصة به. في الحالات المشار إليها أعلاه، وفي حالة الإدانة، تلغى اختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة ولا يجوز للمخالف التقدم للامتحان من أجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد انصرام أجل يتراوح بين سنة واحدة وثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة ال�ضيء المق�ضي به.
العقوبات والمسطرةالجنح
المادة 151 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب