العقوبات والمسطرةالجنح

المادة 152 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة ال�ضيء المق�ضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها: 1 - لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى الإدارة، داخل الآجال المحددة له ؛ 2 - يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة ؛ 3 - حصل أو حاول الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به ؛ 4 - تقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، قبل انصرام الأجل المحدد له. في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف. المادة 152 - 1 يعاقب بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى أربعة آلاف (4.000) درهم، كل شخص لم يسلم رخصة السياقة التي نفذ رصيد النقط المخصص لها، إلى مصالح الإدارة، داخل الأجل المحدد له طبقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون.
🔎 افتح المادة 152 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←