شروط السير على الطريق العموميةشروط الحصول على رخصة السياقة

المادة 18 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه، إلى الإدارة المختصة، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت : 1 - إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، شريطة الخضوع، إن اقت�ضى الحال، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه ؛ 2 - وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، لكن مع مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة، وعند الاقتضاء، داخل أجل محدد ؛ 3 - وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة ملائمة للمركبة أو حمل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعوي�ضي خاصين، أو هما معا ؛ 4 - وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية. تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و3 من هذه المادة، رخصة سياقة جديدة مقابل الرخصة القديمة، تبين نوع التقييد المفروض أو تهيئة المركبة، أو هما معا، دون حاجة لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة. تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة. غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية.
🔎 افتح المادة 18 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←