العقوبات والمسطرةالتوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

المادة 97 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة : 1 - إذا ثبت، بعد فحص يجرى وفقا للمواد 14 و15 و16و19 و20 من هذا القانون، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية ؛ إذا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب لا يطبق إلا على هذا الصنف أو الأصناف المعنية ؛ 2 - إذا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه. لا يمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يثبت بفحص طبي يجري وفق المواد المذكورة في البند1أعلاه، أن المعني بالأمر مؤهل للسياقة .
🔎 افتح المادة 97 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←