العقوبات والمسطرةالتوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

المادة 98 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و96 و97 أعلاه، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي حائز لقوة ال�ضيء المق�ضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل ما ينهي الدعوى العمومية. إذا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة.
🔎 افتح المادة 98 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←