العقوبات والمسطرةالجنح

المادة 182 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

دون الإخلال بأحكام المواد 167 و169 و172 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها. تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�ضيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف العقوبة. يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأق�ضى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
🔎 افتح المادة 182 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←