يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع الأشخاص المشار إليهم في المادة 207 أعلاه لاختبارات الكشف لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو أستعمل أدوية تحظر السياقة بعد تناولها. وتحدد الإدارة لائحة هذه الأدوية.
العقوبات والمسطرةالقسم الفرعي الثالث: معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية
المادة 213 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب