العقوبات والمسطرةالقسم الفرعي الثالث: معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية

المادة 214 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة، أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها، عمل ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها.
🔎 افتح المادة 214 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←