يقترح العون محرر المحضر على المخالف، عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 219 أعلاه، أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجوز كذلك للمخالف أن يطلب أداء الغرامة المذكورة. المادة221 يمكن أداء مبلغ الغرامات : 1 - فورا، إلى العون محرر المحضر ؛ 2 - داخل أجل مدته ثلاثون (30) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة، في أماكن الأداء التي تحددها الإدارة لهذا الغرض.
العقوبات والمسطرةالغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها
المادة 220 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب