العقوبات والمسطرةالغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها

المادة 224 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر، بعد إعداده محضر المخالفة. يسلم العون محرر المحضر إلى المخالف وصلا بأداء الغرامة تحدد الإدارة شكله ومضمونه. غير أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء الغرامة التصالحية والجزافية. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المخالف. توجه نسخة من المحضر وعند الاقتضاء، من وصل الأداء إلى الإدارة قصد المعالجة والتتبع، إذا كان يترتب عن أداء الغرامة خصم للنقط من رصيد رخصة السياقة .
🔎 افتح المادة 224 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←