لا يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 240 أعلاه.
تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةشروط مزاولة المهنة
المادة 247 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب