تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةشروط مزاولة المهنة

المادة 240 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

تسلم الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية بمقابل، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين : 1 - ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة ؛ 2 - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ 3 - ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛ 4 - ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية. ب) بالنسبة للأشخاص المعنوية: 1 - ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛ 2 - أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة في 1 و2 و3 من أ) أعلاه.
🔎 افتح المادة 240 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←