تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةشروط مزاولة المهنة

المادة 239 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

لا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض . تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة لهذه الغاية ويحدد : 1 - القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة ؛ 2 - وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة ؛ 3 - المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية ؛ 4 - مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية. يجب على الحاصلين على رخصة فتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية أن يستقبلوا، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات، الأشخاص الراغبين في متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في المواد 26 و33 و34 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون. لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة ونشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.
🔎 افتح المادة 239 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←