تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةشروط مزاولة المهنة

المادة 241 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية مدير تتوفر فيه الشروط التالية : 1 - ألا تقل سنه إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة ؛ 2 - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ 3 - ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛ 4 - ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛ 5 - أن يكون مؤهلا لمزاولة مهمة مسير وفق الشروط التي تحددها الإدارة . إذا بين الشخص الذاتي أو مدير الشخص المعنوي، في طلبه أنه يعتزم تسيير المؤسسة بنفسه، وجب عليه أن يثبت توفره على الشرط المحدد في البند 5 أعلاه.
🔎 افتح المادة 241 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←