يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي قام باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت للمؤسسة أو بالسحب النهائي للرخصة. في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةالعقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية
المادة 263 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب