تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةالعقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية

المادة 264 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم : 1 - كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، دون الحصول على رخصة بذلك ؛ 2 - كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته. في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف. توقف المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة طبقا لأحكام المادة 102 أعلاه.
🔎 افتح المادة 264 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←