يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإدارة. لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 - يجب ألا تقل سن الطالب عن عشرين سنة شمسية كاملة ؛ 2 - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ 3 - ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛ 4 - أن يكون حاصلا على رخصة سياقة من الصنف الذي تحدده الإدارة وموجودا خارج الفترة الاختبارية ؛ 5 - أن يكون مؤهلا لمزاولة مهنة مدرب أو منشط وفق الشروط التي تحددها الإدارة. يجب أن يتابع مدرب تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية تكوينا مستمرا تقوم به الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة. تحدد الإدارة برنامج التكوين المستمر ومدة رخصة مدرب تعليم السياقة أو رخصة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية وشكلها ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها.
تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةشروط مزاولة المهنة
المادة 245 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب