لا يمكن فتح أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية للعموم، إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه . يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون. يجب أن يكون كل رفض للرخصة معللا.
تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةشروط مزاولة المهنة
المادة 244 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب