لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه. يجب على المتخلي والمتخلى له، لهذا الغرض، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام العقد، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه. تقوم الإدارة بتحيين الرخصة بعد الاطلاع على عقد التخلي.
تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةمراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 275 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب