تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةمراكز وشبكات المراقبة التقنية

المادة 275 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه. يجب على المتخلي والمتخلى له، لهذا الغرض، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام العقد، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه. تقوم الإدارة بتحيين الرخصة بعد الاطلاع على عقد التخلي.
🔎 افتح المادة 275 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←