إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من هذا القانون، المتعلقة بإنجاز عمليات المراقبة التقنية أو بالبنود المتعلقة بالأعوان الفاحصين أو بالمقتضيات الخاصة بصلاحية معدات الفحص التقني أو صيانتها أو تعييرها أو بالنظام المعلوماتي للمراقبة التقنية، توجه الإدارة قرارا بالتوقيف الفوري للخط أو لخطوط المراقبة التقنية المعنية بالإخلال، لمدة تتراوح بين خمسة عشر (15) يوما وثلاثة (03) أشهر، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي. كما أن الإدارة تفرض على الشبكة المذكورة غرامة مبلغها خمسون ألف (50.000) درهم عن كل خط موضوع التوقيف. إذا استمر الإخلال بعد انصرام مدة التوقيف، تفرض الإدارة على المركز المخالف غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم وعلى الشبكة المذكورة مائة ألف (100.000) درهم عن كل خط موضوع التوقيف، وتوجه قرارا بتمديد توقيف الخط أو خطوط المراقبة التقنية المعنية لمدة ثلاثة (3) أشهر، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي. إذا استمر الإخلال بعد انصرام مدة تمديد التوقيف، تأمر الإدارة بالإغلاق النهائي للخط أو الخطوط المعنية. إذا ترتب عن هذا الإجراء الإغلاق النهائي لجميع الخطوط التي يتوفر عليها المركز، تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المركز المذكور بصفة نهائية. في حالة صدور قرار بتوقيف خط أو عدة خطوط للمراقبة التقنية، لا يمكن إعادة فتح هذا الخط أو هذه الخطوط في وجه العموم، إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه بمعاينة وضع المعني بالأمر حدا للإخلال الذي أدى إلى التوقيف. المادة 279 - 1 إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من هذا القانون، لا يندرج ضمن الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 279 أعلاه، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، وتوجه لهما إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أوعن طريق مفوض قضائي، لوقف الإخلال داخل الأجل المحدد في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أق�ضى ابتداء من توصلهما بالإنذار. إذا استمر الإخلال بعد انصرام الأجل المحدد في الإنذار، تفرض الإدارة على المركز المذكور غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم، وتأمر بتوقيف المركز المعني لمدة ثلاثة (3) أشهر. ولا يمكن إعادة فتح المركز المذكور إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه بمعاينة وضع المعني بالأمر حدا للإخلال الذي أدى إلى الإغلاق. يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز المراقبة التقنية التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل خلال مدة الإغلاق. إذا استمر الإخلال بعد مدة الإغلاق، تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المركز المذكور بصفة نهائية.
تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةالعقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية
المادة 279 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب