يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية للمركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك. يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) درهم إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة. في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةالعقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية
المادة 283 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب