يوجه إلى كل شخص أقدم على غرس أشجار أو إقامة أسيجة دون رخصة، خلافا لأحكام البند 4 من المادة 296 أعلاه، إنذار لإزالتها داخل أجل ثلاثين يوما. دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، إذا انصرم هذا الأجل من غير إزالة الأشجار والأسيجة المذكورة، يعاقب المخالف بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم ويحكم عليه بأداء مصاريف إزالتها. في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه إلى الضعف.
القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العموميةالأعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية
المادة 299 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب